پنجشنبه: 1403/01/9
نسخة للطباعةSend by email
استفتاءات في ثبوت الهلال‏

 

س 647. هل یجب على من یتصدى‏ للاستهلال الإذن من المرجع؟ وما حكم من تصدى‏ بدون إذن المرجع؟

ج: لایجب تحصیل الاذن من المرجع على من یتصدى‏ لأمر الاستهلال ویقبل قوله ان كان عادلًا بشرط وجود عادل آخر معه. واللَّه العالم.

 

س 648. هل یرى سماحتكم وحدة الأفق فی الهلال؟

ج: لا یشترط عندنا وحدة الأفق ویطلب التفصیل من الرسالة العملیة.

 

س 649. أقوال وشهادات مراجع الدین بثبوت الرؤیة لدیهم، هل تعتبر للمكلفین حكماً، أم فتوىً، أم شهادةً عادلةً بالرؤیة، أم نقلًا عن‏ شهادة عادلة بالرؤیة، أم لا شی‏ء مما ذكر وما أثرها للمكلف؟

ج: إخبار المرجع فی غیر موارد الحكم إخبار عن علمه الشخصی او اطمئنانه.

 

س 650. هل یجب الأخذ بالاعتبار عدم ثبوت الرؤیة لدى من لم یثبت عنده ذلك من المراجع الأفاضل أم لایجب، بل یكفی الاقتصار على قول القائلین بثبوت الرؤیة منهم وهو مما قد یوجب حصول العلم به؟

ج: إن تیقن الشخص برؤیة الهلال من قول القائلین بثبوته فتیقنه وقطعه حجة له والله العالم.

 

س 651. إذا قال أكثر من مرجع بثبوت رؤیة هلال شوال ولم یثبت عند آخرین منهم فلم یحصل الشیاع المطلوب المفید للعلم، فهل یصح حصول العلم بثبوت الرؤیة بهذه الملازمة العقلیة أم لا یصح؟

الملازمة: إذا ثبت رؤیة الهلال عند اكثر من مرجع فهذا یعنی وجود عدول شهدوا برؤیة الهلال عندهم.

ج: حصول العلم حجة والله العالم.

 

س 652. إذا لم تكن هذه الملازمة العقلیة كافیة لحصول العلم لدى المكلف فما هو الحل الأمثل الذی یبرأ ساحة المكلف عند حصول هذه الحالة وخصوصاً إذا جاء ثبوت الرؤیة لبعض المراجع بعد وقت الزوال؟

ج: إن تعددت طرق ثبوت الرؤیة ولم یحصل العلم للمكلّف، فعلیه أن یحتاط والله العالم.

 

س 653. فی لیلة الاثنین من هذا العام أعلن جملة من المراجع العظام والعلماء الأعلام عن ثبوت هلال شوال وأن یوم الاثنین هو یوم عید الفطر المبارك وذلك فی عدة من البلاد الإسلامیة التی نشترك معها فی الأفق كإیران ولبنان والكویت والبحرین، إضافة لبعض المناطق القریبة منا كالدمام والأحساء مما أوجب هذا الأمر الاطمئنان لدى كثیر من مقلدی سماحتكم وغیرهم بالإفطار فأفطروا مطمئنین ولازالوا حیث لم ینكشف عندهم الخلاف مع العلم بأنه لم تتیسر رؤیة الهلال فی منطقة القطیف، ولم یثبت العید عند علمائها الكرام فهل یترتب شی‏ء على من أفطر ذلك الیوم؟

ج: للمسألة صورتان: الأُولى أن یحكم الحاكم الشرعی الجامع للشرائط بأن الیوم الفلانی عید فیجب ترتیب الأثر على حكمه على كل من یرى نفوذ حكم الحاكم فی الموضوعات وإن كان مجتهداً أو مرجعاً إلّاإذا كان عالماً بخطأ منشأ حكمه. الثانیة أن یثبت عند الحاكم الشرعی رؤیة الهلال ففی هذه الصورة المدار على حصول الاطمینان لمقلدیه أو غیرهم ولایترتب على الافطار عندئذ شی‏ء من القضاء والكفارة.

 

س 654. هل أن الافطار اعتماداً على هؤلاء الأعلام الثقاة إذا لم یكن المكلف مقلداً لهم أو مشتركاً معهم فی التقلید یخالف الأصول المقررة فی هذا الباب (باب التقلید)؟ 2-/ أو یتنافى مع الأدب‏ والاحترام لبعض علماء المنطقة المحترمین الذین لم یثبت عندهم العید لعدم اطمئنانهم بهذا الموضوع؟

ج: الافطار بعد حصول الاطمئنان لا یتنافى مع احترام العلماء الذین لم یثبت لدیهم.

 

س 655. لو حصل الاطمئنان بقول الفلكیین بدخول الشهر فهل یكتفی بذلك؟

ج: لو حصل الیقین بقولهم یكتفی به. والله العالم.

 

س 656. لو حصل الاطمئنان بقول الفلكیین بعدم إمكان دخول الشهر فی الیوم المحدد لعدم ولادة الهلال بعد-/ مثلًا-/ فهل یؤخذ به؟ وماذا لو قامت البینة-/ بشهادة عدلین-/ على خلاف ذلك حیث ادّعیا رؤیة الهلال لیلة ذلك الیوم المحدد؟

ج: لو حصل الیقین أخذ به ولو قامت البینة على خلاف قولهم: فان أوجب التردید فی قولهم وجب اتباع البینة وإن لم تؤثر فی ذلك وبقی الیقین بحاله وجب العمل بقولهم والله العالم.

 

س 657. لو حصل الإطمئنان الشخصی بصحة الحسابات الفلكیة لولادة الهلال، فهل یمكن الإعتماد على هذا الإطمئنان فی إثبات أول الشهر أو العید مثلًا؟ وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة فی هذا المجال؟

ج: الحكم كما سبق دائر مدار حصول الیقین، وإلّا فمجرد قولهم وإخبارهم‏

بذلك والحسابات و [الاحكام‏] التعلیلیة فلیست بحجة شرعاً والله العالم.

 

س 658. هل یثبت بتطویق الهلال كونه للیلة الثانیة وما هی علامته وما المراد بتطویق الهلال؟

ج: المراد بالتطویق كون الهلال بصورة الدائرة وإن كان قسمه المضی‏ء منه منحصراً بالهلال ولیس بحجة.

 

س 659. إذا تردد مبدأ الشهر بین لیلتین، هل ینفع فی الترجیح انخساف القمر كاشفاً عن لیلة الهلال؟

ج: لا ینفع فی ذلك والله العالم.

 

س 660. لا یثبت الشهر بقول المنجمین وبوسیلة التقویم حتى لو صدر من أهل الفن والقدرة إلّاأن یحصل الیقین بقولهم، ما المراد بحصول الیقین؟

ج: المراد بالیقین هو الجزم الذی لایحتمل خلافه.

 

س 661. هل یثبت أول الشهر بخروج القمر من المحاق وكون الهلال ممكن الرؤیة وإن لم یر فعلًا؟

ج: لیس ببعیدٍ والله العالم.

 

س 662. هل یعقل لأهل منطقة واحدة فی دائرة لاتتجاوز ثلاثة كیلومتر مربع أن یرون الهلال مرتین لیلة بعد أُخرى بشهادة العدول؟

ج: فی مفروض السؤال رؤیة الهلال فی اللیلة الأُولى تكفی للجمیع ولاعبرة باللیلة الثانیة.

 

س 663. هل یجوز الاستناد فی ثبوت الهلال إلى المراصد الفلكیة؟

ج: ان كان موجباً للاطمئنان جاز وإلّا فلا والله العالم.

 

س 664. إذا حصل لی العلم أو الاطمئنان بصحة ودقة الحسابات الفلكیة وأخبر الفلكی الثقة بإمكان رؤیة الهلال فهل یجوز التعویل علیه؟

ج: إذا حصل لك الیقین بأی طریق تعمل بیقینك.

 

س 665. نحن الآن نعیش فی زمن المعلومات والكمبیوتر لماذا لا یعتمد [فی اثبات الموضوعات الشرعیة كالهلال‏] على العلوم التطبیقیة فی الفلك، علماً أنها حسابات دقیقة جداً، بینما نعتمد هذه العلوم فی التخصصات الأُخرى كالطب والتحلیلات المختبریة وغیر ذلك؟

ج: لو حصل العلم لشخص من العلوم التطبیقیة فی الفلك جاز له الاعتماد علیها.

 


طبقا لفتاوى المرجع الدینی الكبیر آیة الله العظمى الصافی الگلبایگانی مدّظلّله

المصدر: هدایة المسائل ؛ ص179ـ ص184

 

الخميس / 25 أبريل / 2019