جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

خمس العنبر

مسألة 20: یجب الخمس فی العنبر؛([1]) لصحیح الحلبی المتقدّم، قال: «سألت أبا عبد الله× عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ قال: علیه الخمس».([2])

 

وفی الجواهر:([3]) بلا خلاف أجده فیه. بل فی المدارك والحدائق الإجماع علیه. إلّا أنّه قد وقع الخلاف بینهم فی اعتبار النصاب فیه، وفی قدر النصاب بناءً على اعتباره: فمنهم من لم یعتبر فیه النصاب، فقال بوجوب الخمس فیه وإن كان أقلّ من الدینار؛ لإطلاق صحیح الحلبی.

ومنهم من قال: إنّ له حكم المعادن؛ لأنّه منها أو ملحق بها، والأصل البراءة من الناقص عن العشرین. وفیه ما فیه.

ومنهم من قال: إنّ له حكم الغوص مطلقاً؛ لظاهر الجمع بینه وبین الغوص فی صحیح الحلبی. وفیه: أنّ المستفاد من الصحیح أنّه عنوان خاصّ حیال الغوص، وما دلّ على اعتبار النصاب فی الغوص مختصّ به. إلّا أن یقال: إنّه ممّا یخرج من البحر، وذكر اللؤلؤ والیاقوت والزبرجد فی السؤال یكون على سبیل المثال.

والقول الرابع: أنّه إن اُخذ من البحر بالغوص فنصابه نصاب الغوص، وإن جُنی من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعدن. وفیه: أنّ إلحاق ما جُنی كما ذكر من إلحاق الشیء بغیره بغیر وجه.

والقول الخامس: التفصیل بین ما یخرج بالغوص فهو محكوم بحكم الغوص، وما جُنی من وجه الماء أو الساحل فهو واقع تحت الإطلاقات فیه الخمس مطلقاً.

 

ولعلّ الأقرب من هذه الأقوال: القول الثالث. إلّا أنّه لا یترك الاحتیاط بالأخذ بالقولظ الأوّل، وهو محكیّ عن ظاهر النهایة والوسیلة والسـرائر، وحكی المیل إلیه عن المدارك والحدائق، واستقربه فی الكفایة. هذا، وقد اختار السیّد الاُستاذ القول الخامس. والله هو العالم.

 

 

 

([1]) اختلفت المعاجم فی حقیقته، فقال بعض: إنّه رجیع دَوابّ بحریة، كما فی حیاة الحیوان. وقال بعض آخر: إنّه یخرج من عین فی البحر، كما فی منهاج البیان. وقال ثالث: إنّه نبات ینبت فی قعر البحر. راجع أقرب الموارد (مادّة عنبر).

([2]) الکافی، ج1، ص548؛ تهذیب الأحکام، ج4، ص141؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب7، ح1، ج6، ص347.

([3]) جواهر الکلام، ج16، ص44.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: