پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

الاختلاط بالإشاعة وغیرها

مسألة 21: لا فرق فی شمول ما یدلّ على وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام بین أن یكون الحلال والحرام فی المال على سبیل الإشاعة، فلا  یدری أنّ الحرام منه مثلا نصفه أو ثلثه أو... وبین كون الاختلاط واقعاً بین الأعیان المتعدّدة، لا یدری أنّ الحرام مثلا

 

واحدٌ أو اثنان أو ثلاثة أو... إلّا أنّه فی الصورة الثانیة إذا كانت الأعیان المختلطة على السواء فی المالیة والقیمة یكفی أداءٌ واحدٌ من كلّ خمسة، وإذا اختلفت فی القیمة أو على فرض التساوی كانت أقلّ من الخمسة فلا بدّ من تخمیسها بالمالیة.

موضوع: 
نويسنده: