سه شنبه: 4/ارد/1403 (الثلاثاء: 14/شوال/1445)

تبیّن المالك بعد إخراج الخمس

مسألة 28: قال الشیخ الأنصاری+: «لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل یضمن الدافع كما صرّح به الشهیدان فی الروضة والبیان،([1]) أم لا كما عن الریاض والمدارك والذخیرة؟([2]) قولان:

من قاعدة الید، وكون الإذن فی التخمیس فی مقام بیان سبب إباحة التصرّف فی الباقی فلا  یفید رفع الضمان. نعم، غایته رفع الإثم، مضافاً إلى النصّ بالضمان فی أمثاله من التصدّق بمجهول المالك واللقطة.

ومن أنّ ظاهر التعلیل فی قوله×: «إنّ الله رضی من الأموال بالخمس»([3]) أنّ ولایة الخلیط المجهول مالكه انتقل مع جهل المالك إلى الله سبحانه، وقد رضی عن الخلیط بالخمس، فإخراجه مطهِّر للمال ومبرئ للذمة بحكم المراضاة الحاصلة بین مالك الحلال وبین الشارع تقدّس ذكره. وهذا بخلاف مسألة التصدّق بمجهول المالك واللقطة، فإنّ الظاهر أنّ التصدّق بهما إنّما هو عن صاحبه

 

بإذن الشارع فی إیقاع هذا العمل للمالك شبه الفضولی، وأین هو من إیصال المال إلى ولیّ مالكه، كما یستفاد من تعلیل أخبار الباب! مع أنّ التصدّق بمجهول المالك جائز؛ لجواز إبقائه أمانةً أو تسلیمه إلى الحاكم، فلا  ینافی الضمان، بخلاف دفع هذا الخمس فإنّه واجب ویبعد معه الضمان.

وبهذا التقریر یظهر أنّه لو قلنا بكون هذا الخمس صدقة لا مصـروفاً فی الخمس فلا  یجوز صرفه فی بنی هاشم إن قلنا بحرمة ما عدا الزكاة من الصدقات المفروضة علیهم وإن قلنا بجواز صرف مجهول المالك واللقطة علیهم على هذا القول لكونهما صدقة مندوبة عن المالك بخلاف ما نحن فیه فإنّه مال الله جعله صدقة واجبة فیدخل فی الصدقات الواجبة.([4]) انتهى».

أقول: فالظاهر كما یستفاد ممّا أفاده من الوجه للقول بعدم الضمان هو القول الثانی، مضافاً إلى أنّه على القول بالضمان یلزم كونه ضامناً حتى قبل العلم بصاحبه، وهو خلاف الظاهر لا یقبله العرف. والله هو العالم.

 

([1]) الروضة البهیة، كتاب الخمس، الخامس: الحلال المختلط، ج2، ص68؛ البیان، كتاب الخمس، الفصل الأوّل، وسادسها، ص218؛ ومسالك الأفهام، كتاب الخمس، ج1، ص467؛ واختاره جواهر الکلام، ج16، ص75.

([2]) ریاض المسائل، كتاب الخمس، ج1، ص295؛ مدارك الأحكام، كتاب الخمس، ج5، ص389، وقال فیه: «یحتمل قویاً عدمه...»؛ ذخیرة المعاد، كتاب الزكاة، النظر الثالث فی الخمس ، ص484، ذكر لكلٍّ من القولین وجهاً من دون جریح بینهما.

([3]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب10، ح1، ج6، ص353.

([4]) کتاب الخمس للشیخ الأنصاری، ص260 ـ 262.

موضوع: 
نويسنده: