پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

خلط الحرام بالحلال عمداً

مسألة 30: قال فی الجواهر: «ولو خلط الحرام بالحلال عمداً خوفاً من كثرة الحرام ولتجتمع شرائط الخمس فیجتزئ بإخراجه، عصی بالفعل وأجزأه الإخراج ویحتمل قویاً تكلیف مثله بإخراج ما یقطع

 

معه بالبراءة إلزاماً له بأشقّ الأحوال، ولظهور الأدلّة فی غیره».([1])

أقول: وجه الاجتزاء بالخمس إطلاق الأدلة وشمولها للفرض، وحصول الاختلاط بفعله وعصیانه لا یوجب الانصراف، بعد ما جاء فی روایة السكونی فی سؤال السائل، فقال: «إنّی كسبت مالاً أغمضت فی مطالبه حلالاً وحراماً وقد أردت التوبة...».([2]) الظاهر منه أنّ الاختلاط وقع عمداً وإغماضاً فی الحلال والحرام فلا  یوجب وقوع الاختلاط منه عمداً انصراف إطلاق الدلیل. ولا قوّة لما احتمله+، ولا وجه لإلزامه بأشقّ الأحوال.

وأمّا الاستدلال لبقائه على المجهول المالك بأنّ مالكه قبل التخلیط كان الفقراء، ففیه: أنّ الفقیر إنّما یملك المال المجهول مالكه بعد دفعه إلیه، وقبل ذلك فهو ملك لمالكه الواقعی. فالأقوى كفایة الاجتزاء بالخمس. والله هو العالم.

 

([1]) جواهر الكلام، ج16، ص76.

([2]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب10، ح4، ج6، ص353.

موضوع: 
نويسنده: