سه شنبه: 28/فرو/1403 (الثلاثاء: 7/شوال/1445)

كون الحرام من الخمس أو الزكاة أو الوقف

مسألة 32: إذا كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك، لا یجزی فیه حكم التخمیس؛ لاختصاصه بمجهول المالك.

لا یقال: إنّه کمجهول المالك إذ لیس له مالك معیّن.

فإنّه یقال: نعم لیس له مالك شخصیّ معین، ولكن له المالك الكلّی الّذی ینطبق على أفراده. وحكمه حكم معلوم المالك، فیجب علیه الرجوع إلى الحاكم أو ولیّ الوقف والتصالح معه.

ویمكن أن یقال: إنّه یكفیه أن یأخذ بالقدر المتیقّن فیردّه إلى المالك الكلّی، وفی الزائد علیه یأخذ بقاعدة الید، كما أشرنا إلیها فی نظیره.

موضوع: 
نويسنده: