جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

إتلاف المختلط قبل التخمیس

مسألة 33: إذا تصـرّف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم یسقط، فیجب علیه أداء خمس مثله إن كان مثلیّاً، وقیمته إن كان قیمیّاً.

لا یقال: إنّما یتمّ هذا بناءً على أنّ تعلّق الخمس بالحلال المختلط بالحرام یكون كتعلّقه بسائر ما یجب فیه الخمس. وأمّا بناءً على أنّه لیس أزید من توقّف جواز التصرّف فی المختلط على أداء هذا الخمس، فإذا لم یؤدِّهِ وأتلفه یجری علیه حكم ردّ المظالم، أی التصدّق به.

 

فإنّه یقال: وإن احتمل ذلك فی مثل خبر السكونی،([1]) ولكن صحیح عمّار بن مروان([2]) فهو ظاهر فی كونه كسائر ما یجب فیه الخمس؛ لأنّه ذكره فی سیاق غیره.

نعم، بناءً على مثل خبر السكونی حیث لم یعرف قدر الحرام المختلط، فالأحوط وجوب دفع ما تیقّن به البراءة، والأقوى كفایة الاقتصار على الأقلّ الّذی یعلم اشتغال ذمّته به.

وقال السیّد الاُستاذ الأعظم+: «لا یبعد تنصیف المقدار المشكوك، كما مرّ. ووجهه أنّ المقدار المشكوك مردّد بین كونه الحلال أو الحرام. وبعبارة اُخرى: بین كونه منه، أو من غیره، فبقاعدة النصف یوزّع بینهما». والله هو العالم.

مسألة 34: إذا كان الحلال المجهول المقدار المختلط بالحرام المجهول مقداره ومالكه مشتركاً بینه وبین غیره بالسویة أو بالاختلاف، فالظاهر أنّه من مصادیق الحلال المختلط بالحرام، فیكفی لحلّیته على جمیع الشركاء أداء خمسه.

 

([1]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب10، ح4، ج6، ص353.

([2]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب10، ح2، ج6، ص353.

موضوع: 
نويسنده: