پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

عدم اختصاص الحكم بالشراء

مسألة 37: الأقوى أنّ الحكم ـ سواء كان المراد من الخمس الخمس المصطلح أو الموضوع على الغلّات المزروعة فی الأراضی من العشر أو الخمس ـ یشمل سائر المعاوضات وأسباب النقل من الصلح والهبة، بل وحتى الصداق، فلا  یختصّ الحكم بوجوب الخمس بما إذا كان الانتقال بالبیع، فكأنّ العرف یفهم من ذكر المورد المثال، كما یفهم من الحكم بعدم جواز بیع العبد المسلم من الكافر عموم الحكم لجمیع صور وقوعه تحت سلطة الكافر. وقد یكون من حِكم هذا الحكم تقلیل رغبة الكفّار لشـراء أراضی المسلمین وتسلّطهم علیها. وبالجملة: فلا  فرق فی الحكم بین أسباب الانتقال.

موضوع: 
نويسنده: