جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

خمس شراء الأرض ثانیاً

مسألة 43: اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانیاً، فإن كان المسلم الّذی باعها منه غیر إمامی یجب علیه خمس تمام الارض للشراء الأوّل وبالنسبة إلى الثانی فیجب علیه خمس أربعة أخماسها، والخمس الباقی یكون لأرباب الخمس وبیعه یكون فضولیاً موقوفاً على إجازتهم. وإن كان المسلم إمامیاً فبناءً على التحلیل یكون علیه خمسان من تمام الأرض (الخمس الأوّل من قیمتها، والثانی من عینها أو قیمتها).

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: