جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

 

الفصل السابع
ممّا یجب فیه الخمس
ما یفضل عن مَؤونة سنته وعیاله
من أرباح التجارات ونحوها

 

 

ممّا یجب فیه الخمس مضافاً إلى ما مرّ: ما یفضل عن مؤونة السنة له ولعیاله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها.

قال السیّد المرتضى: «وممّا انفردت به الإمامیة: القول بأنّ الخمس واجب فی جمیع المغانم والمكاسب، وممّا استخرج من المعادن والغوص والكنوز، وممّا فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤونة والكفایة فی طول السنة على اقتصاد».([1])

وقال الشیخ فی الخلاف:([2]) یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات والغلّات والثمار على اختلاف أجناسها بعد إخراج حقوقها ومُؤَنها، وإخراج مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عیاله سنة، ولم یوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء. دلیلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم... إلى آخره.

وفی الجواهر بعد حكایة دعوى تواتر الأخبار عن الریاض والشهید الثانی، قال: «وهو الّذی استقرّ علیه المذهب والعمل فی زماننا هذا، بل وغیره من الأزمنة السابقة الّتی یمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة^، فما عن ظاهر القدیمین من عدمه أو العفو عنه فی هذا القسم للأصل المعلوم انقطاعه بغیر واحد من الأدلّة القطعیة. وحصر الخمس فی غیر هذا القسم فی خبر عبد الله بن

 

سنان،([3]) عن الصادق×: «لیس الخمس إلّا فی الغنائم خاصّة» الواجب تقییده بما عرفت أیضاً إن لم نقل بشمول لفظ «الغنائم» له، كما دلّت علیه الأخبار المعتبرة المتقدّمة سابقاً باطل قطعاً. انتهى».([4])

أقول: حكی عن ابن الجنید فی «المختصر الأحمدی فی الفقه المحمدی» أنّه قال: فأمّا ما اُستفید من میراث أو كدّ یدٍ (بدن) أو صلة أخٍ أو ربح تجارةٍ أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه؛ لاختلاف الروایة فی ذلك، ولو لم یخرجه الإنسان لم یكن كتارك الزكاة الّتی لا خلاف فیها. انتهى.([5])

وهذه العبارة غیر صریحة فی الخلاف مع سائر الأصحاب فی أصل وجوب الخمس فی الأرباح، ولعلّ نظره كان إلى روایات التحلیل.

وحكی عن الشهید فی البیان([6]) نسبة القول بالعفو إلى ابن أبی عقیل أیضاً، والعبارة المحكیّة عنه هكذا: وقد قیل: الخمس فی الأموال كلّها حتى الخیّاط

 

والنجّار وغلّة الدار والبستان والصانع فی كسب یده؛ لأنّ ذلك إفادة من الله تعالى وغنیمة.([7]) وكیف كان فالإجماع قد تحقق قبلهما وبعدهما.

 

([1]) الانتصار، ص225، مسألة 114.

([2]) الخلاف، ج2 ، ص118، كتاب الزكاة، المسألة 139.

([3]) من لا یحضره الفقیه، ج2، ص40؛ الاستبصار، ج2، ص56؛ تهذیب الأحکام، ج4، ص124؛ وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب2، ح1، ج6، ص338؛ والتعبیر عنه «بالخبر» كأنّه لیس فی محلّه، بل هو الصحیح.

([4]) جواهر الكلام، ج16 ، ص46 ـ 45.

([5]) حكاه صاحب مدارك الأحکام، كتاب الخمس، ج5، ص378؛ وحكاه أیضاً العلّامة فی خمس مختلف الشیعة، ج3، ص313، المسألة 1.

([6]) البیان، ص218، كتاب الخمس، الفصل الأوّل؛ راجع أیضاً: مصباح الفقیه، ج14، ص94؛ وحكى صاحب الحدائق الناضرة أیضاً المخالفة إلى ابن جنید وابن أبی عقیل. الحدائق الناضرة، ج12، ص347.

وانظر عبارته أیضاً فی المعتبر، كتاب الخمس، الرابع ممّا یجب فیه الخمس، ج2، ص623.

([7]) المعتبر، ج2، ص623.

موضوع: 
نويسنده: