جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

الزیادة العینیة والسوقیة

مسألة 57: إذا كانت عنده من الأعیان الّتی لم یتعلّق بها الخمس، أو تعلّق بها لكنّه أدّاه، أو اشتراه بالمال الّذی أدّى خمسه أو لم یتعلّق به الخمس: فإن لم تَزِد زیادة لا متّصلة ولا منفصلة ولم ترتفع قیمتها السوقیة فلا  شیء علیه وإن بقیت مدّة طویلة.

وأمّا إذا زادت فللمسألة صور:

إحداها: أن تكون الزیادة منفصلة، كثمر البستان، ونتاج الحیوان، فالظاهر وجوب خمس تلك الزیادة؛ لصدق الفائدة علیها وإن لم تحصل بالتكسّب فمن ورث عدداً من الأنعام الثلاثة فأولدت وزادت لم یحصل له ما حصل بالتكسّب، لكنّه تصدق علیه الفائدة. وكذا لو ورث جنّةً من نخیل وأعناب فأثمرت فلا 

 

خلاف ظاهراً بینهم فی تعلّق الخمس بها.

ثانیتها: إذا زادت ونمت زیادة متّصلة، كما إذا نما الشجر وسمن الحیوان، ففی القول بصدق الفائدة علیه مطلقاً إشكال.

ولعلّ التفصیل كان أقرب، فمن كان له أنعام للانتفاع الشخصی منها ولا یرید الانتفاع منها ببیعها لا تصدق على سمنها الفائدة، ولا یجب علیه تخمیسها، وكذا البستان إذا كان كذلك، وهذا بخلاف ما إذا كانت الأنعام أو البستان عنده للانتفاع بسمنها أو نموّها فیجب علیه خمس السمن والنموّ یؤدّیه فی كل سنة، أو عند بیعه إذا لم تنقص قیمته بتأخیر الأداء وكان المتعارف استحصال النفع فی أوان خاصّ.

ثالثتها: إذا كانت الأعیان المذكورة باقیةً على حالها لكن زادت قیمتها السوقیة، ففی مثلها الأقوى التفصیل بین ما اُرید من إبقائها الاسترباح والتجارة فیجب فیه الخمس، وبین ما اُرید منه الانتفاع الشخصی، كالبیت للسكنى ومحلّ الكسب والمعمل وغیر ذلك. نعم إن باعها فزیادة قیمتها السوقیة من فوائد سنته، والله هو العالم.

موضوع: 
نويسنده: