جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

الزیادة السوقیة ثم نقصانها

مسألة 58: إذا اشترى عیناً للتكسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة، إلّا أنّه لم یبعها حتى تنزّلت ورجعت إلى قیمتها السابقة، فالمسألة تطرح ضمن فرعین:

 

أحدهما: أن تكون هذه فی أثناء السنة فلم یبعها لطلب الزیادة أو غفلة حتى رجعت إلى قیمتها السابقة مثلاً أو الأقلّ منها، فیمكن أن نقول: بناءً على القول تعلّق الخمس بالعین یملك السادة من العین بنسبة خمس الزیادة السوقیّة، فإذا كانت قیمة العین مثلاً ثمانین والزیادة عشرین یملك السادة من العین أربعة فی المئة، فهذه النسبة تلاحظ فی ملكیة العین للسادة. وإن نقصت عن قیمتها الأصلیة إلى العشرین أو الأقلّ: فإن صرفها فی المؤونة بین السنة فلا  شیء علیه، وإلّا فیجب خمس العین بالنسبة المذكورة، وهكذا إن لم یبعها عمداً. ولا فرق فیما ذكر بین ما إذا كان تعلّق الخمس بالعین بنحو الإشاعة أو الكلّی فی المعیّن فی نفس العین.

نعم، إذا كان الخمس متعلّقاً بالمالیة على النحو الكلّی فی المعیّن فیمكن أن یقال: إنّه لا أثر لتنزّل القیمة، فیجب أداء مالیته من العین وإن تنزّلت إلى أن لا یقوم بأكثر من الخمس الّذی تعلّق بها، مثل ما إذا كان المیّت مدیناً بمئة دینار وكانت تركته ألف دینار، ولا یؤدّیه حتى تنزلت قیمة تركته إلى المئة فلا  ینقص بذلك ما علیه من الدین ویجب أداؤه ولو بأداء تمام التركة. وفیما نحن فیه أیضاً إن صرف المالك ما عنده من الخمس فی المؤونة فلیس علیه شیء وإلّا فیجب علیه أداء المالیة المذكورة.

ثانیهما: إن ترك إیصاله إلى أرباب الخمس بعد مضیّ السنة واستقرار الخمس غفلةً أو عمداً، فتارة تزید قیمته عنده، واُخرى: تنقص، فعلى القول بتعلّق

 

الخمس بالعین على نحو الإشاعة أو الكلّی فی المعیّن فی العین لا یكون لصاحب الخمس إلّا العین الخارجیة، ولا ضمان لمن علیه الخمس وعلى القول بتعلّقه بالمالیة یؤدّی المالیة كما ذكر من العین، زادت قیمته أو نقصت، والله هو العالم.

موضوع: 
نويسنده: