جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

خمس رأس المال

مسألة 62: هل یجب إخراج خمس رأس المال مطلقاً وإن احتاج إلیه بحیث إذا لم یكن له رأس المال أو أخرج خمسه منه یضطرّ إلى الاكتساب من عمل لا یناسب شأنه عرفاً ویقع به فی المهانة، أو لا یجب مطلقاً وإن أمكن له الاكتساب بما یلیق به ولا یحتاج إلى رأس المال، أو یقال بالتفصیل؟

وجه الوجوب مطلقاً: أنّه لا یجب إخراج خمسه إذا صرفه فی مؤونة سنته بحیث لا یبقى فی یده عوضه فی الخارج فضـلاً عن عینه، كما یصـرفه فی مأكله ومشربه وملبسه وأسفاره وغیرها حتى مثل الأثاث الّتی یحتاج إلى الانتفاع منها فی الاُمور المذكورة. وأمّا رأس المال فهو باقٍ على حاله بعینه أو بعوضه، وهو كالسیّارة الّتی اشتراها من عوائده للاكتساب بها باكترائها، أو دار أُهدیت إلیه لا یحتاج إلى اتّخاذها محلّ سكناه، بل یؤجّرها.

ووجه عدم الوجوب مطلقاً: أنّ المؤونة أعمّ ممّا ذكر، سیّما إذا كان محتاجاً إلى رأس المال فی سنواته اللاحقة ولا یتحصّل له سائر المؤن المعاشیة إلّا بذلك.

ووجه التفصیل: أنّه إذا كان محتاجاً إلیه ـ بحیث كانت إعاشته من غیر طریق الإتّجار برأس المال موجباً للحزازة والمنقصة ـ یعدّ جعله رأس المال من حاجاته العرفیّة كسائر مؤونته الشخصیة.

 

والجواب عن وجه الوجوب: أنّ الاحتیاج إلیه فی السنة اللاحقة لا یجعله من مؤونة السنة الحالیة.

وبالجملة: ما بیده من الفائدة یحتاج إلیه لسنته الحالیة فإن صرفها فی حاجاته لا خمس علیه، وإن بقی كلّه أو بعضه عنده ولم یصرفه إلّا فی التجارة یجب علیه أداء خمسه.

وبهذا یجاب أیضاً عن القول بالتفصیل، فإنّه إنّما یحتاج إلى رأس المال لدفع المهانة والحزازة عن نفسه فی السنین الآتیة دون السنة الفعلیّة، فإنّ له أن یصرف ما عنده فی مؤونته ولا یدّخره للإتّجار به.

اللّهمّ إلّا أن یقال: إذا آل حال الشخص إلى هذا الاحتیاج فأدلّة الخمس منصرفة عنه. وعلى ذلك كلّه فالأحوط إن جعل الفائدة ـ الّتی تفی بمؤونته ـ رأس المال إخراج خمسه عند تمام الحول، والله هو العالم.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: