پنجشنبه: 30/فرو/1403 (الخميس: 9/شوال/1445)

إخراج المؤونة من الربح وعنده مال لا خمس فیه

مسألة 66: قال الشیخ الأنصاری+: لو كان للشخص مال لا یتعلّق به الخمس، ففی وجوب إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما أوجه، بل قیل: أقوال، خیرها أوسطها». ثم ذكر موافقة جمع من المتأخّرین،([1]) بل قال: إنّه مقتضى ظاهر كلّ من عبّر عن عنوان هذا القسم فی فتواه أو معقد إجماعه بما یفضل من الأرباح عن مؤونة السنة. واستدلّ له بالأصل، بل ظاهر قولهم^: «الخمس بعد

 

المؤونة» إلى آخر ما استدلّ به لذلك القول.

ثم أفاد: إن كان المال الآخر ممّا یحتاج إلیه فی الاكتساب والتجارة فلا  إشكال فی عدم كون المؤونة منه، وكذا لو كان ممّا لا یحتاج، ولكن جرت العادة بعدم الإنفاق منه كدار لا یحتاج إلیها. وإن كان ممّا جرت العادة بصرفه فی المؤونة كمقدار من الحنطة أو الإدام ومثلهما، فالظاهر عدم استثناء ما یقابله من الربح، من المؤونة عرفاً ما یحتاج إلیه ممّا عدا ذلك، ولذا یكتفى بالدار الموروثة ونحوها. وأمّا إذا لم تجرِ العادة فی صرفها ففی جواز إخراج المؤونة معه من الربح إشكال؛ لاحتمال ورود جمیع ما یدلّ على استثناء المؤونة من الربح وارداً مورد الغالب من الاحتیاج إلى أخذ المؤونة من الربح، فالتمسّك بهذه الإطلاقات فی الخروج عن إطلاقات الخمس مشكل.

وبعبارة اُخرى: المحتمل أنّ خروج المؤونة من الربح یكون لدفع الضرر ومشقّة التكلیف. وقال: والمسألة محلّ إشكال، إلّا أنّ الأصل والظاهر ـ یعنی ظاهر النصوص والفتاوى ـ یقتضـی القول الأوسط.

ثم ذكر خلاف المحقّق الأردبیلی+([2]) والفاضل القمّی([3]) باختیار المؤونة من غیر الربح.

 

وبالنسبة إلى القول الثالث قال: لم أقف على قائل به، ولعلّ وجهه أنّ تخصیص المؤونة بأحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجّح فیؤخذ منهما بالنسبة.([4])

هذا، والمسألة تدور مدار الأخذ بإطلاق مثل قولهم:: «الخمس بعد المؤونة»؛ لعدم ما یوجب الإنصراف ورفع الید عنه، ومجرّد الاحتمال المذكور لا یوجب رفع الید عن الظاهر. ویؤیّد ذلك: عدم ذكر السؤال عن هذا القید فی الأخبار مع كثرة الابتلاء به. وعدم جریان العادة بعدم صرفها فی المؤونة أیضاً ممّا یؤیّد الإطلاق. وبالجملة: فالأقسام اربعة:

الأوّل: إن كان المال محتاجاً إلیه لازم الإقتناء كالمال المحتاج إلیه فی التجارة، فلا  ریب فی جواز إخراج المؤن من الربح معه.

الثانی: أن یكون المال ممّا یقتنى ولم تجرِ العادة على صرفها فی المؤونة، كدار لا یحتاج إلیها للسكنى، أو أرض أو بستان لا یرید أن یبیعهما، والظاهر أنّ فی هذا أیضاً لا یجب إخراج مؤونته منه.

الثالث: أن یكون ما عنده من المال بحسب الحال ممّا یصرف عادةً فی المؤونة، ففی مثله لا یستثنى ما یقابله من الربح، ویدخل فی ذلك دار السكنى والجواری والغلمان والمراكب الّتی ینتفع منها.

الرابع: أن یكون ما عنده ممّا لم تجرِ العادة على صرفه، وهذا هو الّذی مرّ

 

الإشكال فیه وقوّینا أنّه لا یجب إخراج المؤونة منه، ویجوز صرف الربح عملاً بالإطلاق، ومع ذلك رعایة الاحتیاط هی الأوّلى، والله هو العالم بالصواب.

 

([1]) وهم الشهید الثانی فی الروضة البهیة، ج2، ص77؛ والمحقّق الثانی فی جامع المقاصد، ج3، ص53؛ وصاحب مدارك الأحکام، ج5، ص385؛ وصاحب ذخیرة المعاد، ص484.

([2]) مجمع الفائدة والبرهان، ج4، ص318.

([3]) غنائم الأیام، ج4، ص356.

([4]) كتاب الخمس للشیخ الأنصاری، ص203 ـ 206.

موضوع: 
نويسنده: