جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

إندار معادل المؤونة من الربح

مسألة 67: البحث فی المسألة السابقة كان فی من له مال غیر الربح هل یجوز له صرف الربح فی المؤونة دون أن یؤدّی خمسه؟ وفی مسألتنا هذه یقع البحث فی أنّه بناءً على الجواز فی المسألة السابقة أنّ صرف غیر الربح فی المؤونة هل یجوز له إنداره([1]) من الربح، أم لا؟ فهل المدار فی الاستثناء صرف خصوص الربح فی المؤونة أو لا؟ قولان:

قال الشیخ الأنصاری: «لو اختار المؤونة كلّا ًأو بعضاً من المال الآخر الغیر المخمّس فلیس له الإندار من الربح، وما تقدّم من اختیار إخراج المؤونة من الربح فمعناه جواز الإخراج من الربح، لا استثناء مقابل المؤونة من الربح وإن أخرجها من غیره أو أسقطها مسقط تبرّعاً أو تركها الشخص تقتیراً، وقولهم: «إنّ الخمس فیما یفضل» معناه ما یفضل عمّا ینفقه فعلاً لا ما عدا مقابل المؤونة».([2])

ویمكن أن یقال: إنّ استثناء الخمس ممّا یصرف فی المؤونة فرع تعلّق الخمس به دون ما لم یتعلّق الخمس به.

 

وفیه: أنّه لو ورد: «لیس الخمس فی المؤونة» فیستفاد منه الاستثناء من الربح الّذی یصرف فی المؤونة، ولكن ما جاء فی الروایات مثل قوله×: «الخمس بعد المؤونة» وهو ظاهر فی إخراج المؤونة من الربح مطلقاً، سواء صرف فیه المال الّذی تعلّق به الخمس أو غیره، فما یفید الاستثناء كصحیحة علیّ بن مهزیار عن علیّ بن محمد بن شجاع: قال أبو الحسن الثالث×: «الخمس ممّا یفضل من مؤونته».([3]) یحمل كما أفاده السیّد الاُستاذ الأعظم+ على أعمّ من مؤونة الشخص وعیاله ومؤونة الضیعة وما یصرفه من نفس الفوائد وغیرها، بل یمكن حمله على المورد المفروض أداء مؤونته ممّا فی یده من الضیعة، والله هو العالم.

مسألة 68: إذا اتّفق تحمّل غیره مؤونته ومؤونة عیاله كلّا ً أو بعضاً كأن صاروا ضیفاً له، فهل یجوز له إندار ما یعادل مؤونته من الربح، أم لا؟ فإن قلنا فی المسألة السابقة بعدم جواز الإندار فالقول به هنا أولى، وإن قلنا بالجواز فاحتمال التفصیل بین المسألتین لا یخلو من وجه، وموافق للاحتیاط.

 

([1]) أندره: أی أسقطه من الحساب. الصحاح، ج2، ص825. (مادّة: ندر).

([2]) كتاب الخمس للشیخ الأنصاری، ص207.

([3]) وسائل الشیعة، أبواب ما یجب فیه الخمس، ب8، ح2، ج6، ص348.

موضوع: 
نويسنده: