چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

مؤونة الحجّ

مسألة 71: قال الشیخ+: «لا إشكال فی أنّ مؤونة الحجّ من المستثنى إذا وجب عام الاكتساب...([1])» إلى آخره.

 

أقول: هنا فروع:

الأوّل: إذا استطاع أثناء حول الربح وتمكّن من المسیر وتلبّس بالسیر فلا  إشكال فی احتساب مخارجه فی المؤونة. ومن ذلك ما لو حصلت الاستطاعة من فضلات سنین متعدّدة بعد إخراج خمسها فی كلّ سنة وكملت بربح سنته الفعلیّة، بل وإن لم یؤدِّ خمسها وصرف فی المؤونة ما یقابل الربح ممّا عنده من مال لم یتعلّق به الخمس أو أدّى خمسه.

الثانی: ما إذا استطاع بالربح مالیاً ولكن لم یتیسّر له المسیر فی سنته، فلا  ریب فی أنّه یجب علیه خمس الربح؛ لأنّه لم یصرف فی المؤونة.

الثالث: إن تیسّر له المسیر ولكن ترك الحجّ عمداً وعصیاناً فهل هو بمنزلة التقتیر یجب علیه تخمیسه، أم أنّه حیث اختصّ بحكم الشرع للصـرف فی الحجّ (وبعبارة اُخرى جعل شرعاً مؤونة للحجّ) فلا  یجب خمسه؟ الأقوى الأوّل؛ لأنّ المراد من المؤونة وما یصرف فی الأكل والشرب واللباس والمسكن والحجّ هو ما صرف فعـلاً، لا ما هو من شأنه أن یصرف.

الرابع: أنّ الظاهر من عنوانهم المسألة بـ«ما یحصل به الاستطاعة للحجّ» هو عدم احتساب مصارف الحجّ المندوب أو العمرة المستحبّة من المؤونة، مع أنّ الظاهر من تصریحات جماعة كون الحجّ المندوب وما یصـرفه فی الزیارات من المؤونة، فلعلّ الوجه فی اختصاص ذلك بالذكر احتمال كون الربح من المؤونة. وإن لم یصرف فی الحجّ عصیاناً، والله هو العالم.

 

الخامس: إذا كان ربح سنته وافیاً لمصارف الحجّ من الخروج من وطنه والسفر إلى الحجّ، إلّا أنّه تنقضی سنته عند وصوله إلى مكّة مثلاً بعد ما أدّى عمرة التمتّع، والحال أنّه إن أدّى خمس ما بقی من الربح لا یقدر على إتمام الحجّ ویسقط من الاستطاعة، أو أنّه وإن لم یسقط من الاستطاعة هل یجوز له احتساب بقیّة المصارف من مؤونة السنة الماضیة، أو أنّه لا یحتسب منه إلّا ما صرف فی تلك السنة؟

الظاهر أنّ مؤونة السنة لیست إلّا ما صرفه فی سنته، وأمّا بالنسبة إلى الباقی فالظاهر أنّه لا یستطیع إذا كان الحال كما ذكر. ویترتّب على هذه المسألة فروع والمناسب للبحث عنها كتاب الحجّ، والله هو العالم.

 

([1]) كتاب الخمس للشیخ الأنصاری، ص214، مسألة 11.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: