جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

دفع الخمس إلى من تجب علیه نفقته

مسألة 92: الظاهر عدم جواز دفع الخمس إلى من یجب علیه نفقته، بمعنى الإنفاق علیهم وأداء نفقتهم الواجبة من الخمس؛ لانصراف الأدلّة عن مثل ذلك، فكأنّه أدّى بما عنده من الخمس ما وجب علیه أداؤه من ماله. ویدلّ علیه بالتعلیّل المذكور فیه: ما رواه فی الزكاة عبد الرحمان بن الحجّاج، عن أبی عبد الله× قال: «خمسة لا یُعطَون من الزكاة شیئاً: الأب والاُمّ والولد والمملوك والمرأة؛ وذلك لأنّهم عیاله لازمون له».([1])

فإنّ التعلیل المذكور فیه جارٍ فی الخمس، ولا وجه لاختصاصه بالزكاة، كما لا یخفى.

ویؤیّد ذلك، بل هو دلیل مستقلّ، ما دلّ على بدلیّة الخمس عن الزكاة، فإنّه یدلّ على اشتراكهما فی الأحكام، إلّا فی الموارد الخاصّة

 

المنصوصة، كاختصاص الخمس بالهاشمیّ والزكاة بغیره. هذا، ولكن یجوز دفع الخمس والزكاة إلیهم لغیر النفقة الواجبة على الدافع، كدفعه إلى ولده لنفقة زوجته.

هذا ([2]) فی العروة: أنّ فی جواز الدفع إلى من یجب علیه نفقته إشكال، خصوصاً فی الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم.([3])

وقال السیّد الاُستاذ الأعظم+ فی حاشیته الشـریفة على العروة على قوله: «إشكال»، «الأقوى جواز دفعه إلى غیر الزوجة منهم على نحو التملیك دون الإطعام والإكساء ولو كان للإنفاقات الّتی تجب علیه لولا دفعه إلیهم».

ولم أجد من یوافقه. نعم، اختار كاشف الغطاء فی كشفه فی باب الزكاة: أنّ عدّ كون المستحقّ ممّن لا تجب نفقته على المالك إذا كان غیر الزوجة، والمملوك یكون بطریق الندب. فلا  یبعد أن یكون هذا رأیه فی الخمس أیضاً؛ لما ذكرنا من اشتراكهما فی الأحكام، إلّا أنّ الأقوى بالنظر هو عدم الجواز فی الزكاة أیضاً، فراجع الجواهر إن شئت، ولكنّ الظاهر من السیّد الاُستاذ+ أنّه لم یختر ما اختاره كاشف الغطاء فی الزكاة.

فیمكن أن یقال: إنّ الوجه لما اختاره: أنّ كون الولد أو الأب ممّن تجب نفقته على المالك لا یخرجه من الفقر وصدق عنوان الفقر علیه، فهو كما إذا كان ضیفاً

 

لأحد طول السنة، وإلّا لو قلنا بعدم الجواز یجب القول به إذا كان دافع الخمس إلى المستحقّ غیر من تجب نفقته علیه، مع أنّ المحكیّ عن العلّامة فی المنتهى والتذكرة والنهایة ویحیى بن سعید فی الجامع والكركی فی فوائده والشهید فی الدروس فی باب الزكاة: جواز تناول ما عدا الزوجة والمملوك الزكاة من غیر المنفق، وإن كان موسراً باذلا لها؛ بتقریب عدم الفرق بین زكاة المالك وغیره، ضرورة اشتراكهما فی اشتراط الفقر. ولكن الإنصاف أنّ كلّ ذلك لا یقاوم ما یستفاد من الأدلّة فی باب الزكاة.

لا یقال: إنّ ما یجب على الوالد مثلاً من الإنفاق على الولد هو الإطعام والإكساء، فلا  یجوز احتسابهما من الخمس، أمّا جواز دفع الخمس إلیه بعنوان الفقر فهو مقتضى إطلاق الآیة.

فإنّه یقال: هذا أوّل الكلام، فإنّ لنا منع صدق الفقیر علیه فلا  یجوز دفع الخمس إلیه، سواء كان الدافع ممّن تجب نفقته علیه، أو غیره، والله هو العالم.

 

([1]) الکافی، ج3، ص552؛ الاستبصار، ج2، ص33 ـ 34؛ تهذیب الأحکام، ج4، ص56؛ وسائل الشیعة، أبواب المستحقین للزكاة، ب 13، ح1، ج6، ص165.

([2]) وسائل الشیعة، أبواب المستحقّین للزکاة، ب13، ح4، ج6، ص166، ح4.

([3]) العروة الوثقى، قسمة الخمس ومستحقّه، ج4، ص307، مسألة 5.

موضوع: 
نويسنده: