جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

موات الأراضی

ومنها: الأرضون الموات، والكلام فیها یقع فی طیّ أُمور:

الأوّل: فی تعریفها، والظاهر أنّها ما كان عند العرف مواتاً، قال فی الجواهر: «ولعلّها الّتی لا ینتفع بها لعطلتها بانقطاع الماء عنها، أو استیجامها، أو استیلاء الماء علیها أو التراب أو الرمل، أو ظهور السبخ فیها، أو غیر ذلك من موانع الانتفاع».([1])

الثانی: الظاهر أنّ إطلاق الروایات([2]) أنّه لا فرق فی كون الأرض من الموات والأنفال بین الأرض الّتی ملكت ثم باد أهلها، أو لم یجر علیها ملك كالمفاوز.

الثالث: إذا كان للموات مالك معروف وصارت مواتاً لیست من الأنفال. نعم، لو أحیى أرضاً میته فملكها بالإحیاء فماتت، فلهم فیه قولان: أحدهما: أنّه

 

یزول ملكه ویرجع إلى ملك الإمام كما كان قبل الإحیاء وثانیهما: بقاؤها فی ملك مالكها. ویدلّ على الأوّل صحیح الكابلی الّذی فیه بعد أن ذكر أنّ الأرض كلّها لهم:

«فمن أحیى أرضاً من المسلمین فلیعمرها ولیؤدّ خراجها إلى الإمام× من أهل بیتی وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها وأحیاها فهو أحقّ بها من الّذی تركها، یؤدّی خراجها إلى الإمام× من أهل بیتی وله ما أكل منها».([3]) الحدیث.

قال فی الجواهر: «ومنه یستفاد حینئذ أنّ من ملك موات الأرض المفتوحة عنوة بالإحیاء المأذون فیه منه ـ صلوات الله علیه ـ یزول ملكه عنها برجوعها مواتاً كما هو أحد القولین فی المسألة. نعم، لا دلالة فیه على زوال الملك إذا كان بغیر الإحیاء بل بالإرث أو الشراء أو الفتح أو نحوها برجوعها مواتاً، فالمتّجه حینئذ بقاؤها على الملك إلّا إذا باد أهلها، فترجع للإمام× وتكون من الأنفال، لأنّه وارث من لا وارث له، ولعلّه على هذا یحمل التقیید فی المرسل السابق وغیره ببواد الأهل لا على ما یشمل المتقدّم».([4]) أی لم یصر مواتاً ولم یبد أهلها.

ویمكن أن یقال: إنّ الأرض إمّا موات غیر محیاة فلا ربّ لها، فهو من الأنفال

 

یشملها مثل قوله× «الموات كلّها للإمام»([5]) وقوله «كلّ أرض لا ربّ لها»([6]) و «كلّ أرض میتة لا ربّ لها»([7]) وغیرها. وإمّا صارت مواتاً بعد الإحیاء فإن كان مالكها ملكها بالإحیاء فأحیاها غیره من المسلمین فهو یملكها كما یدلّ علیه صحیح الكابلی، فهی بعد صیرورتها مواتاً ترجع إلى ملك الإمام× ویملكها من أحیاها. وإمّا تصیر مواتاً بعد ما ملكها غیر المحیی بشراء أو بإرث أو غیرهما، فالظاهر أنّه لا تخرج عن ملك مالكها إلّا إذا باد أهلها فهی میراث من لا وارث له فهی للإمام أو من المجهول المالك یجری علیها حكمه. وعن التذكرة: الاجماع على عدم خروجها عن ملك مالكها.

اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ إطلاق مثل «من أحیى أرضاً میتة فهی له» یشملها، إلّا أن یقال: إنّها مقیدة بقوله: «كلّ أرض میتة لا ربّ لها». وممّا ذكر یعلم أنّ عمار الأرض المفتوحة عنوة المحیاة لو ماتت بعد الفتح لم یجر علیها حكم الأنفال، فإنّ لها مالكا معلوماً وهو المسلمون.

 

([1]) جواهر الكلام، ج 16، ص117.

([2]) راجع وسائل الشیعة، أبواب الأنفال، ب1، ج6، ص364 ـ 373.

([3]) الکافی، ج1، ص407؛ الاستبصار، ج3، ص108؛ تهذیب الأحکام، ج7، ص152؛ وسائل الشیعة، كتاب إحیاء الموات، ب3، ح2، ج17، ص329.

([4]) جواهر الكلام، ج 16، ص117 ـ 118.

([5]) وسائل الشیعة، أبواب الأنفال، ب 1، ح17 و20 و4 و8، ج6، ص365، 367، 369 ـ 371.

([6]) وسائل الشیعة، أبواب الأنفال، ب1، ح4، 20، 28، ج6، ص365، 371 ـ 372.

([7]) وسائل الشیعة، أبواب الانفال، ب1، ح4، ج6، ص365.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: