شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

الأمر الرابع:
فی إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، أو صنفه، أو شخصه

إعلم: أنّه لابدّ للإنسان فی إفهام مقاصده لغیره ممّا یدلّ علیها، ولیس یوجد فیما یدلّ علیها أسهل وأدلّ من الألفاظ، ولمّا لم تكن بین اللفظ والمعنى علاقة ذاتیة بها یختصّ کلّ واحد من الألفاظ بمعنى خاصّ من المعانی حتى ینتقل الذهن منه إلیه، احتاج إلى علاقة وضعیة یصیر بها کلّ لفظ فانیاً فی معناه، فجعل لکلّ معنى من المعانی لفظاً خاصّاً یفهم به المخاطب مراد المتکلّم. هذا إذا كان المتکلّم مریداً لمعنى من المعانی.

وأمّا إذا كان مراده نفس اللفظ والحكم علیه أو به، فلا حاجة إلى هذه العلاقة الوضعیة؛ لأنّه لیس فی ذلك دلالة شیءٍ على شیءٍ أو إرادة شیءٍ من شیءٍ أو استعمال شیءٍ فی شیءٍ، بل کلّ ما هناك هو إفهام المتكلم مقصده بنفس إیجاد اللفظ لیلتفت ذهن المخاطب إلیه.

وهذا اللفظ الّذی یوجده المتکلّم یكون جزئیّاً حقیقیّاً بالنظر إلى وجوده الخاصّ. ومع قطع النظر عن ذلك یكون كلیّاً؛ فإن أوجده وأراد به أن یلتفت الغیر إلى وجوده الخاصّ، فهو من إیجاد اللفظ وإرادة شخصه، أی إرادة التفات المخاطب إلى شخصه جزئیاً.

وإن أوجده مطلقاً لالتفات الغیر إلیه، فهو من إیجاد اللفظ لأن یلتفت الغیر إلى نوعه.

وإن أوجده مقیّداً بقید زائد یخصّه بصنف خاصّ یرید التفات المخاطب إلیه، فهو من إیجاد اللفظ للالتفات إلى صنفه.

 

ولیس ذلك من باب استعمال اللفظ ودلالته على معناه الّذی وضع له اللفظ، حتى یورد على الحكم علیه بشخصه باتّحاد الدالّ والمدلول، أو تركّب القضیّة من جزءین،([1]) فافهم وتدبّر.

 

 

([1]) هذه خلاصة إشکال وجواب، وأصل الإشکال فی الفصول الغرویّة ( الأصفهانی، ص22)، عند قوله: «فصل: قد یطلق اللفظ...». وانظر تفصیل الجواب فی الکفایة (الخراسانی، ج1، ص20).

موضوع: 
نويسنده: