جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

اعتبار العلوّ والاستعلاء

اختلف الاُصولیون ـ بعد اتّفاقهم على دلالة الأمر على الطلب ـ فی اعتبار كون

 

الطلب من العالی حتى لا یكون الطلب من المساوی، أو السائل أمراً. وكذلك فی اعتبار الاستعلاء وعدمه.

والّذی ینبغی أن یقال: إنّ الطلب على قسمین:

قسم: یصدر من الطالب لأجل أن یكون موجباً للانبعاث وسبباً لتحریك الغیر، ویكون موجب الانبعاث والتحریك مجرّد ذلك الطلب بدون ضمّ ضمیمةٍ.

وقسم: لا یكون كذلك، بل ینشأ الطلب ویضمّ معه شیء آخر من الإصرار والاسترحام والتطمیع والتعظیم والدعاء وغیرها، فلا یكون مجرّد إنشاء هذا الطلب باعثاً ومحرّكاً.

فإذا كان الطلب من القسم الأوّل یكون أمراً. وإذا كان من قبیل الثانی یكون سؤالاً أو التماساً. فبناءً علیه لا یعتبر فی معناه العلوّ ولا الاستعلاء. نعم، لو طلب المساوی أو السافل بالنحو الأوّل یذمّه العقلاء ویقبّحونه، لأنّ اللائق بهذا الطلب الكذائی إنّما هم الموالی بالنسبة إلى عبیدهم ومن یجری مجراهم.

موضوع: 
نويسنده: