جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

المراد من الاقتضاء والإجزاء

لا یخفى علیك: أنّ المراد من «الاقتضاء» فی قولهم: «إنّ الأمر یقتضی الإجزاء» هو

 

«دلالة» الأمر على إجزاء الإتیان بالمأمور به.

وأمّا المراد منه (الاقتضاء) إذا نسب إلى الإتیان بالمأمور به هو العلّیة التامّة([1]) من حیث إنّ الآمر الحكیم إذا أمر بشیء لأجل حصول غرض فلا محالة یأخذ تحت أمره کلّ ما له دخل فی تحصیل غرضه ولا یجوز علیه أن یأمر بما هو أعمّ من محصّل غرضه أو أخصّ منه، وإلّا یكون ناقضاً لغرضه، وحینئذٍ إذا أتى المكلّف بالمأمور به على وجهه فلابدّ من حصول الغرض وتحقّق الامتثال وسقوط الأمر. أمّا حصول الغرض، فلأنّ المولى أخذ کلّ ما له دخل فی حصول غرضه فی المأمور به وقد أتى المكلّف به. وأمّا تحقّق الامتثال، فلأنّه یتحقّق بإتیان المأمور به على وجهه، والمفروض أنّ المكلّف أتى به كذلك. وأمّا سقوط الأمر، فلأنّه لا مجال بعد ذلك لبقائه وإلّا یلزم طلب الحاصل، وهو محال، كما لو أمر به ثانیاً.

ومن هنا یظهر معنى الإجزاء بأنّ معناه والمراد منه كفایة المأتیّ به عن الغرض الموجب للأمر.([2]) وهذا موافق لما ذهب إلیه القائل بالإجزاء، وأمّا القائل بعدم الإجزاء فینكر ما ذكرناه من الدلالة والعلّیة وكفایة الإتیان بالمأمور به عن الغرض.

 

([1]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص125.

([2]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص125.

موضوع: 
نويسنده: