جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

حكم صورة الشكّ

ثم إنّ المحقّق الخراسانی+ بعدما ذكر فی مقام الإثبات: أنّ المتَّبع هو الإطلاق لو كان، قال: «وإلّا فالأصل، وهو یقتضی البراءة من إیجاب الإعادة لكونه شكّاً فی أصل التكلیف... إلخ».([1])

وفیه: أنّه لو لم یكن إطلاق للدلیل، لا مجال لإجراء البراءة والقول بالإجزاء، بل المرجع هو الاشتغال؛ لأنّ الشكّ بعد العلم بأصل التكلیف یرجع إلى الشكّ فی

 

السقوط بأنّ التكلیف الثابت یقیناً هل سقط بالإتیان الكذائی أم لا؟ ولا ریب فی أنّ المرجع حینئذٍ هو الاشتغال، فلابدّ من القول بوجوب الإعادة أو القضاء.

 

([1]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص130.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: