شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

موارد رجوع الشرط إلى الهیئة أو المادّة

والّذی ینبغی أن یقال: إنّ الملاك والقاعدة لرجوع القید إلى المادّة لا إلى الهیئة: كون الفعل المقیّد ذا مصلحة أراد المولى حصول تلك المصلحة مطلقاً، ففی هذا الفرض لا یصحّ القید إلّا برجوعه إلى المادّة.([1])

وأمّا القاعدة والملاك لرجوع القید إلى الهیئة دون المادّة فعلى أقسام:

منها: أنّ الآمر یطلب فعلاً لدفع أو رفع مفسدة عن المكلّف، لکنّه فی ظرف حدوث تلك المفسدة وتوجّهها إلیه، فیكون الفعل مطلوباً بنفسه من دون تقیید له بوجود

 

تلك المفسدة المبغوضة، فدافعیّته عنها لیست مقیّدة بشیء حتى تكون المادّة مقیّدة، وإنّما طلبه ووجوبه ـ أی الهیئة ـ مقیّد بحدوث المفسدة. وهذا مثل أن یقول: إن ظاهرت فأعتق رقبة، أو إن فاتتك الصلاة فاقضها، أو إن أفطرت فكفّر؛ فإنّ العتق وقضاء الصلاة والكفّارة موجبة لدفع المنقصة الروحیة الحاصلة بسبب الظهار وترك الصلاة وإفطار الصوم ولا تقیید لدافعیّة العتق أو القضاء أو أداء الكفّارة عن هذه المفسدة والمنقصة الروحیة، ولكن وجوبها مقیّد بالظهار وترك الصلاة والإفطار.

ومنها: أن یكون الفعل المأمور به ذا مصلحة فی جمیع الأوقات والأحوال بمعنى سببیّة ذلك الفعل لتحقّق هذه المصلحة كیف ما وقع وأینما وقع، ولكن لأجل وجود المانع لا یمكن البعث إلیه إلّا فی بعض الموارد. ففی هذا الفرض یكون القید راجعاً إلى الهیئة لا محالة أیضا، وهذا كاشتراط وجوب الصلاة بالقدرة، فإنّها لو صدرت عن العاجز تكون معراجه وموجباً لقربه، ولكن حیث لا یمكن تحریك العاجز وبعثه نحوها یقیّد الطلب بصورة القدرة، وهكذا بالنسبة إلى التمییز والعقل ونحوهما. وكما إذا كان البعث المطلق نحو الفعل موجباً للـعسر كما فی الحجّ، فتكون الاستطاعة قیداً للهیئة ولو كان الحجّ ذا مصلحة صدر من المستطیع أو غیره، ولكن حیث إنّ وجوبه على الجمیع موجب للـعسر فلذلك قیّده الشارع بالاستطاعة. ونحوه وجوب الزكاة، هذا.

 

([1]) فلا یصحّ إنشاء وجوبه تحت إرادة الشرط.

موضوع: 
نويسنده: