جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

الشكّ فی النفسیة والغیریة

إذا شكّ فی واجب أنّه نفسی أو غیری؟ فتارة: یكون وجوب الغیر مقیّداً بـشیء

 

بمعنى كونه مطلوباً فی ظرف وجود شیء أو فی زمان خاصّ، فلا إشكال فی التمسّك بإطلاق الدلیل على وجوب ذلك الواجب مطلقاً كان بذلك الغیر واجباً أم لا. وتارة: یكون الغیر واجباً مطلقاً وعلى کلّ حال، فتمام الشكّ فی الواجب راجع إلى أنّه نفسی أو غیری، وفی هذه الصورة ذهب المحقّق الخراسانی(قدس سرّه) إلى نفسیّته وجواز التمسّك بالإطلاق لإثبات نفسیّته؛([1]) لأنّ الشكّ واقع فی أنّ الواجب هل وجب لأجل الغیر أو لا؟ وإطلاق الهیئة یقتضی عدم تقیید وجوبه بذلك.

ولا یخفى ما فی جواز التمسّك بالإطلاق فی الصورة الثانیة؛ لأنّه یلزم منه جواز تقیید المعلول من ناحیة علّته فإنّ الواجب الغیری وجوده معلّل بوجود الغیر، فلو قلنا بإمكان التمسّك بالإطلاق لإثبات نفسیة الواجب ـ لأنّ كونه غیریاً معناه تقییده بغیره وكونه مترشّحاً منه وهو منفیّ بالإطلاق ـ یلزم منه وقوع ما هو فى المرتبه السابقة فی المرتبة اللاحقة، ووقوع ما هو العلّة فی مرتبة المعلول، وبطلانه واضح.

فالنتیجة: عدم الفرق فى الوجوب النفسی والغیری من جهة التمسّك بالإطلاق. وبعبارة اُخرى: وجوب الواجب الغیری معلول لوجوب الواجب النفسی وغیر مقیّد بكون غیره واجباً وكونه مترشّحاً منه، بل وجوب الواجب النفسی أی ذی المقدّمة علّة للبعث نحو الواجب الغیری أی المقدّمة، لكن على سبیل الإطلاق وعدم كونه بعثاً مقیّداً بوجوب غیره وإلّا یلزم كون العلّة الّتی هی سبب لوجود المعلول قیداً له وسببا وعلّة لنفسه، فتدبّر جیّداً.

ویمكن دعوى انـصراف الهیئة إلى الوجوب النفـسی؛ لأنّ العرف لا یـنصرف ذهنه عند طلب المولى إلّا إلى نفسیّة طلبه وإرادة المولى انبعاث العبد نحو المبعوث إلیه لإتیانه لنفسه.

 

([1]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص173.

موضوع: 
نويسنده: