جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

تبصرة: فی عدم سقوط التكلیف بالعصیان

لا یذهب علیك: أنّه وإن اشتهر بینهم أنّ مسقط التكلیف أمران،([1]) أحدهما: الإطاعة والموافقة. وثانیهما: العصیان والمخالفة، ولكنّ الصواب أنّ العصیان والمخالفة فی جانب الأمر لا یكون سبباً لسقوط الأمر، بل إنّما یكون سببه أمراً آخر یوجد فی ظرف العصیان وهو امتناع الإتیان بالمأمور به، كما إذا أمره بفعل فی زمان معیّن ولم یأت المكلّف به حتى خرج الوقت، فسقوط الأمر لا یكون من جهة العصیان بل من جهة خروج الوقت وامتناع الإتیان بالمأمور به.

أو تكون علّة سقوطه امتناع بقاء التكلیف، كما فی الموسّعات فیما إذا لم یأت المكلّف بالواجب حتى مات، فسقوط التكلیف راجع إلى استحالة تكلیف الموتى.

ومن هذا یظهر وجه عدم سقوط النهی بمجرّد تحقّق العصیان بالنسبة إلى أحد أفراد المنهیّ عنه كما أشرنا إلیه. والله تعالى أعلم بالصواب.

 

 

 

([1]) الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص186؛ الخراسانی، فوائد الاُصول، ج1، ص350.

موضوع: 
نويسنده: