جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

دلیل امتناع الاجتماع ونقده

إعلم: أنّه ادّعی شهرة القول بالامتناع بین القدماء، ولكنّ الحقّ عدمها. بل یمكن

 

دعوى عدم توجّه جلّ المتقدّمین لولا الكلّ بهذه المسألة،([1]) وإنّما ذهب إلى القول بالامتناع جماعة من المتأخّرین، واختار الجواز جماعة من محقّقیهم.

وعمدة ما استند إلیه القائل بالامتناع: لزوم اجتماع الضدّین، وبیانه: أنّه لو قلنا بجواز توجّه الأمر والنهی بحیثیتین یكون بینهما عموم من وجه یلزم اجتماع الضدّین فی محلّ واحد وهما الوجوب والحرمة.

واُجیب: بأنّه لا یلزم من ذلك اجتماع الضدّین فی محلّ واحد؛ لأنّ الوجوب متعلّق بذلك الفرد لكن لم یتعلق فی الحقیقة إلّا بالحیثیة الّتی بها یصدق علیه أنّه صلاة مثلاً، والحرمة تعرض لذلك الفرد ولكن عرضت على الحیثیة الّتی بها یصدق علیه أنّه غصب، فكلّما یكون متبعّضاً فی نظر الحس أو العقل فلا مانع من كون کلّ واحد من أبعاضه معروضاً لعرض یكون هذا العرض ضدّاً لما یعرض بعضه الآخر.

واستشكل علیه: بأنّ هذا یتمّ على القول بأصالة الماهیة، وأمّا على القول بأصالة الوجود فلا یتمّ هذا الجواب، لأنّ الوجود بسیط بحسب الذهن والخارج.

 

([1]) وسیأتی تفصیل ذلك فی الصفحة 268 ـ 269 متناً وهامشاً.

موضوع: 
نويسنده: