پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

ثمرة النزاع

بقی فی المقام شیء وهو أنّ ثمرة النزاع إنّما تظهر فیما إذا كان قصد التقرّب شرطاً لصحّة المأمور به وأتى المكلّف به ولكن فی ضمن فرد یكون مجمعاً للحیثیّتین، فلو قلنا بأنّ الفعل الّذی یكون مصداقاً للحیثیة المزجور عنها غیر قابل لأن یتقرّب به ولا یصلح لأن یتعبّد به، لا یعدّ الإتیان بهذا الفرد المنطبق للعنوانین والمجمع للحیثیّتین إطاعة وامتثالاً؛ لأنّه لم یأت بما هو المأمور به فلا یكون ممتثلاً سواء قلنا بالجواز أو الامتناع؛ لأنّ المفروض اعتبار قصد القربة ودخله فی انطباق عنوان المأمور به على الفعل، وذلك كالصلاة والصوم. فلو فرض عدم صلاحیة الفعل لأن یتقرّب به لا یكون ذلك الفعل فرداً للمأمور به ومنطبقاً لعنوانه أصلاً.

وأظنّ أنّ المشهور من المتقدّمین حیث حكموا ببطلان الصلاة فی الدار المغصوبة أو الوضوء بماء مغصوب حكموا به لهذه الجهة، ولم یتفطّن القائل بالامتناع بمنشأ فتواهم

 

فتوهّم أنّ ذلك لجهة أنّهم یعدّون محل النزاع من صغریات الكلّیة المذكورة، فادّعى ـ بناءً على هذا التوهّم الفاسد ـ الشهرة على الامتناع.([1])

وأمّا لو قلنا: إنّ الفعل الّذی یكون منطبقاً ومصداقاً للحیثیة المزجور عنها لا یخرج بذلك عن كونه صالحاً لأن یقصد التقرّب به ولا فرق بینه وبین غیره فی كونه صالحاً لأن یتقرّب به، یصیر من صغریات مسألتنا هذه، وتظهر الثمرة بناءً على هذا الفرض. هذا ملخّص الكلام فی المقام. وعلى الله التوكّل وبه الاعتصام.

 

([1]) کما فی معالم الدین (العاملی، ص93)؛ قوانین الاُصول (القمّی، ص140)؛ الفصول الغرویّة (الأصفهانی، ص125)؛ مطارح الأنظار (الکلانتری الطهرانی، ص129).

وفی تقریر آخر لهذا البحث الحجّة فی الفقه (ص248) قال+: «قد تعمّقنا وتصفّحنا فی کلمات القدماء من الأصحاب ولم نجد فی موضع کلماتهم التعرّض لما نحن بصدده من الامتناع أو الجواز علی الوجه الّذی قلناه فی العنوان والمسألة مستحدثة بین المتأخرین عن زمان العلّامة+، بل العنوان فی کلامهم هو الّذی تعرّضوه فی غیر واحد من کتبهم کاُصول الغنیة وکتب الشیخ والسیّد فی الناصریات وهو مسألة صحّة العبادات فیما إذا اتّحدت واجتمعت مع المحرّمات وفسادها نظیر الصلاة فی الدار المغصوبة. ومن المعلوم أنّ الشهرة علی فسادها أجنبیّ عن المقام...إلخ».

راجع: نهایة الوصول للعلّامة الحلّی (ص157)؛ لمحات الاُصول (البروجردی، ص219، 227) وانظر شهرة الفتوی ببطلان الصلاة فی الدار المغصوبة فی العدّة فی اُصول الفقه (الطوسی، ص260).

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: