پنجشنبه: 30/فرو/1403 (الخميس: 9/شوال/1445)

تقسیم النهی فی العبادات إلى الإرشادی والمولوی

قسّم الشیخ+ ـ كما أفاد بعض مقرّری بحثه ـ النواهی الواردة فی العبادات إلى قسمین:

أحدهما: ماهو منساق لبیان المانع، كالأوامر الواردة فی العبادات لبیان الأجزاء والشرائط، ولا إشكال فی دلالة هذه النواهی على الفساد، بل ذلك لا یخلو عن مسامحة، فإنّ الفساد الواقعیّ إنّما أوجب النهی عن العبادة المقارنة للمانع، لا أنّ النهی اقتضى الفساد.

وثانیهما: ما هو منساق لتحریم أصل العبادة من دون إرشاد إلى عدم وقوع الامتثال بها، كقولك: «لا تصلّ فی الدار المغصوبة» غیر قاصد بذلك رفع الإذن الحاصل من إطلاق الأمر بالصلاة، وهذا ینبغی أن یكون محلّا للنزاع، ثم أفاد بأنّه یقتضی الفساد.([1])

 

([1]) الکلانتری الطهرانی، مطارح الأنظار، ص163.

موضوع: 
نويسنده: