پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

الفصل السادس:
فی تعدّد الشرط ووحدة الجزاء

مثال ذلك: «إذا خفی علیك جدران البلد فقصِّر»،([1]) و«إذا خفی علیك أذان المـصر فقصِّر». فقیل برفع الید عن المفهوم فی كلیهما.

وقیل بتخصیص مفهوم کلّ منهما بمنطوق الآخر، فینتفی وجوب القـصر عند انتفائهما، بخلاف الوجه الأوّل فإنّه لیس لهما دلالة على عدم دخالة شیء ثالث فی الجزاء لإلغاء مفهومهما رأساً.

وقیل بتقیید إطلاق الشرط فی کلّ منهما بالآخر، حتى یكون الشـرط هو خفاء الأذان والجدران معاً، فلا یجب القصر عند انتفاء خفاء أحدهما، ویجب عند وجود كلیهما.

وقیل بأنّ الشرط هو القدر المشترك وما هو الجامع بینهما.

ولا یخفى: أنّ رفع الید عن مفهوم کلّ منهما ـ كما فی الوجه الأوّل ـ خلاف الظاهر فی مثل هذا المقام الّذی تكون القرینة لوجود المفهوم فی الجملة موجودة ولو لم نقل بالمفهوم فی الجملة الشرطیة أصلاً.

وأمّا الوجه الثانی: فتخصیص المفهوم بالمنطوق بعید من جهة أنّ المفهوم یستفاد من دلالة التكلّم على مسلك القدماء أو من دلالة الجملة الشـرطیة على العلّیة المنحصـرة

 

على مذهب المتأخّرین. وعلى کلّ حال، فلا یكون مفاد المفهوم مثل العموم حتى یمكن أن یقال بتخصیص الإرادة الاستعمالیة وعدم تعلّق الإرادة الجدّیة بالعموم.

وأمّا الوجه الثالث: فهو أیضاً خلاف الظاهر.

ولا یبعد أن یقال بأنّ الوجه هو الرابع، كما لا یخفى.

 

 

 

([1]) انظر روایات بهذا المضمون فی الوسائل، أبواب صلاة المسافر، ج8، ص470-473، ب6.

موضوع: 
نويسنده: