شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

الفصل السابع:
فی تداخل الأسباب والمسبّبات

إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ـ سواء كان الشرط من جنس واحد، كما لو قال: كلّما نمت فتوضّأ، أو كلّما بلت فتوضّأ؛ أو لم یكن من جنس واحد بل كان مختلفاً، كما إذا قال: إذا نمت فتوضّأ، وإذا بلت فتوضأ، ممّا یكون الظاهر فیه حدوث الجزاء، وهو الوجوب المتعلّق بطبیعة عند وجود الـشرط ـ فهل اللازم لزوم الإتیان بالجزاء متعدّداً([1]) أو لا؟([2]) فیه أقوال. وقبل الخوض فی الكلام ینبغی تحریر محلّ النزاع.

 

([1]) ذهب إلیه المشهور، کما فی مطارح الأنظار (الکلانتری الطهرانی، ص175).

([2]) الخوانساری، مشارق الشموس، ص61، کتاب الطهارة فی تداخل الأغسال الواجبة؛ النراقی، عوائد الأیّام، ص297.

موضوع: 
نويسنده: