پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

تحریر محلّ النزاع

إنّ تمام الاختلاف یرجع إلى أنّ تعدّد الشرط هل یكون موجباً لتعدّد التكلیف أو لا یوجب إلّا تكلیفاً واحداً؟ فإتیان المكلّف بالفعل ثانیاً یكون عزیمة. وعلى الأوّل، فهل یجب الإتیان بما هو قضیّة كلّ جزاء على حدّة، أو یكفی إتیان فعل واحد؟ لو قلنا بأنّه لا مانع من اجتماع الوجوبین فی محلّ واحد بعنوانین مختلفین، فلو أتى المكلّف بفعل

 

واحد بقصد امتثال الجمیع یجزیه عن الجمیع. ولو أتى بأفعال متعدّدة بقصد امتثال الأوامر المتوجّهة إلیه فی کلّ جزاء لا مانع منه.

ویعبّر عن الاختلاف الأوّل بأنّ الأصل، أی ظاهر القضیّة، هل یقتـضی تداخل الأسباب أو لا؟

وعن الثانی بأنّ الأصل هل یقتضی تداخل المسبّبات أو لا؟

ولا یخفى: أنّه لا مساس لهذه المسألة بالمسألة السابقة كما توهّم فی الكفایة؛ لأنّ البحث والاختلاف فی المسألة السابقة فیما إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء مع العلم بعدم تعدّد الجزاء، بخلاف هذه المسالة.

وأیضاً محلّ البحث فیما نحن فیه یكون فیما إذا كان الشرط بحسب ظاهر القضیّة سبباً لتعلّق التكلیف بالمكلّف، بخلاف المسألة السابقة فإنّ تعلّق التكلیف الصلاتی بالمكلّف فیما إذا قال: إذا خفی الأذان... وإذا خفی الجدران... مفروغ منه وإنّما یبیَّن بهما حدّ الانتقال من التمام إلى القصر.

هذا، مضافاً إلى ابتناء المسألة السابقة على ظهور الجملة الشرطیة فی المفهوم، وعدم ابتناء مسألتنا هذه علیه أصلاً. فلا مساس لکلّ واحدة منهما بالاُخرى.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: