پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

الفصل السادس:
فی التمسّك بالعامّ عند إجمال المخصِّص مصداقا
ً

إذا كان المخصِّص مجملاً لا بحسب المفهوم بل بحسب المصداق بأن اشتبه فرد وتردّد بین أن یكون فرداً للعنوان الخاصّ أو باقیاً تحت عموم العامّ، فلا إشكال فی عدم جواز التمسّك بالعامّ فیما إذا كان المخصّص متّصلاً، لعدم انعقاد ظهور للعامّ من أوّل الأمر إلّا فی غیر مورد عنوان الخاصّ.

وأمّا إذا كان المخصّص منفصلاً، كما إذا قال المولى: «أكرم كلّ عالم» وقال: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» وشكّ من جهة الاشتباهات الخارجیة فی أنّ زیداً العالم فاسق أم لا؟

ومحلّ الكلام فی ما كان شمول العامّ للفرد المشكوك فردیّته للخاصّ مفروغاً منه، وإلّا فلو كان شمول العامّ للفرد المشكوك فیه مردّداً فلا إشكال فی عدم جواز التمسّك بعموم العامّ.

فذهب جماعة إلى عدم جواز التمسّك بعموم العامّ فیما شكّ فی مصداقیته للمخصّص.

وجماعة إلى الجواز.

موضوع: 
نويسنده: