شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

الفصل الثالث عشر:
أحوال العامّ والخاصّ المتخالفین
([1])

لا یخفى علیك اختلاف أحوال العامّ والخاصّ. فتارة: یكون الخاصّ مقارناً مع العامّ، فیكون مخصّصاً للعامّ وبیاناً له.

واُخرى: یكون متأخّراً عنه، فإن كان صدوره بعد حضور وقت العمل بالعامّ بالنسبة إلى هذا الفرد، فیكون ذلك الخاصّ ناسخاً والعامّ منسوخاً. وإن كان قبل حضور وقت العمل، یكون الخاصّ مخصّصاً. وإن كان الخاصّ من جهة صدوره قبل وقت العمل أو بعده مجهول التاریخ مع العلم بتأخّره عن العامّ، فعدم محكومیة هذا الفرد بحكم العامّ فعلاً مقطوع ـ كان الخاصّ المذكور فیه هذا الفرد ناسخاً أو مخصّصاً للعامّ ـ.

وثالثة: یكون صدور الخاصّ مقدّماً على العامّ، فإن كان صدور العامّ بعد حضور وقت العمل بالخاصّ یكون العامّ ناسخاً له. وإن كان قبل حضور وقت العمل به یكون الخاصّ مخصّصاً، وقرینةً على عدم كون العموم مراد المولى بحسب إرادته الجدّیة.

 

ورابعة: یكون کلّ منهما مجهول التاریخ بحسب الصدور، فلا یمكن تقدیم أحدهما على الآخر، ولابدّ من الرجوع إلى الاُصول العملیة.

هذا تمام الكلام فی المباحث الراجعة إلى العامّ والخاصّ.

والحمد لله‏ على الاختتام، وعلیه التوكّل وبه الاعتصام، والصلاة على خیر خلقه وآله أجمعین، ونسأل الله تعالى أن یجعل عواقب اُمورنا خیراً، وأن یوفّقنا لما یحبّ ویرضى.

 

 

([1]) انظر: الخراسانی، کفایة الاُصول، ج1، ص368 369.

موضوع: 
نويسنده: