- المقصد السادس: في المنجّز للحكم الشرعي شرعاً أو عقلاً
- المقام الأوّل: في القطع
- فصل: في حجّية ظاهر کلام الشارع
- فصل: في حجّية خبر الواحد
- فصل: في الإجماع
- فصل: في حجّية الشهرة
- فصل: في دليل الانسداد
- مصادر التحقیق
المقصد السادس
فی المنجّز للحكم الشرعی
شرعاً أو عقلاً
وفیه مقدّمة فیها اُمور:
الأمر الأوّل: المراد من «المكلّف» فی تقسیم الشیخ
الأمر الثانی: مراتب الحكم
الأمر الثالث: تقسیم حالات المکلّف إلى القطع وغیره
ومقامان:
المقام الأوّل: فی القطع
المقام الثانی: فی الظنّ
وقبل بیان ذلك نقدّم اُموراً: