جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

الأمر الخامس: فی العلم الإجمالی

هل العلم الإجمالی كالعلم التفصیلی فی كونه منجّزاً وموجباً لاستحقاق العقوبة على المخالفة أو لا؟

وبعبارة اُخرى: إذا علم العبد بحرمة المائع المردّد بین المائعین، أو علم بوجوب إحدى الصلاتین (الجمعة أو الظهر). سواء كانت الشبهة موضوعیة، كما إذا علم بخمریة أحد المائعین. أو حكمیة، كما إذا تردّد تكلیفه بین القصر والتمام، أو بین الظهر والجمعة. فهل یكون علمه هذا منجّزاً للتكلیف المعلوم فی البین أو لا؟

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: