جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

الأمر الثالث: فی تأسیس الأصل

لا یخفى علیك: أنّه لا أصل فی المقام یتمسّك به عند الشكّ فی الإمكان الوقوعی. ولا فائدة فی تأسیسه لعدم ترتّب أثر علیه، إذ مع قیام الحجّة على اعتبار الأمارة یجب الأخذ بها، ومع قیامها على عدم اعتبارها فلابدّ من رفع الید عن الدلیل الظاهر فی اعتبار الأمارة، ومع عدم قیام الحجّة على اعتبارها لا تترتّب ثمرة على تأسیس الأصل.

إن قلت: إنّ الأصل عدم التعبّد بالأمارة وغیرها من الأحكام الظاهریة.([1])

قلت: أوّلاً: أنّ هذا الأصل إنّما یجری بعد إحراز المقتضی، وهو مفقود فی المقام.

وثانیاً: أنّ الإمكان لیس أثراً شرعیاً حتى یثبت بهذا الأصل.

وثالثاً: أنّه لو سلّم ذلك فلیس هذا الأصل غیر الاستصحاب مع عدم معلومیة الحالة السابقة فیه، لعدم معلومیّة وجود المانع من التعبّد بالأمارة وعدمه فی الزمان السابق حتى یستصحب.

 

([1]) الخراسانی، كفایة الاُصول، ج2، ص55.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: