- المقصد السادس: في المنجّز للحكم الشرعي شرعاً أو عقلاً
- المقام الأوّل: في القطع
- فصل: في حجّية ظاهر کلام الشارع
- فصل: في حجّية خبر الواحد
- فصل: في الإجماع
- فصل: في حجّية الشهرة
- فصل: في دليل الانسداد
- مصادر التحقیق
إعلم: أنّ الخبر ما یحتمل الصدق والكذب،([1]) أی یكون له واقع یطابقه أو لا یطابقه؛ ولا یلزم فعلیة ذلك، بل یكفی كونه فی حدّ ذاته كذلك.
وفی مقابله الإنشاء، لأنّه لیس له واقع یطابقه أو لا یطابقه، ولا یحتمل الصدق والكذب.
وهو (أی الخبر) على قسمین: المتواتر، و خبر الواحد.
([1]) الجرجانی، التعریفات، 96.