شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

الأمر الأوّل: الأصل الموضوعی یمنع عن إجراء البراءة

لا تجری أصالة البراءة إذا كان فی البین أصلٌ موضوعی یحرز به الحكم إثباتاً أو نفیاً، سواءٌ كان منشأ الشكّ أمراً كان بیانه من شؤون الشرع مثل قابلیة الحیوان للتذكیة وعدمها، فإنّ مثلها لا یعلم إلّا ببیان الشارع، أم كان الشكّ فی أمرٍ خارجیٍّ كالشكّ فی وقوع التذكیة على حیوانٍ اُحرزت قابلیته لها.

والوجه فی ذلك: أنّ جریان الأصل الموضوعی مانعٌ عن بقاء الواقعة مجهولة الحكم، ویجعلها معلومة الحكم فلا تشملها أدلّة البراءة النقلیة كما لا تشملها أدلّة البراءة العقلیة، لأنّها إنّما تجری فی مورد فقدان البیان والأصل الموضوعی بیانٌ لها.  وبالجملة: بعد قیام الدلیل أو الأصل المعتبر ینتفی ما هو الموضوع لإجراء البراءة وهو عدم وجود منجّزٍ للواقع دون ما إذا وجد، سواء كان هو العلم أو ما یقوم مقامه من دلیلٍ معتبرٍ شرعیٍّ أو أصل معتبرٍ.

وعلى هذا، إذا شككنا فی حیوانٍ ـ ذبح بفری أوداجه الأربعة وسائر الشرائط ـ من جهة قابلیته للتذكیة الّتی هی أیضاً من شرائط التذكیة، لا تجری فیه أصالة البراءة عمّا یترتّب على غیر المذكّى من الحرمة، لورود أصلٍ موضوعیٍ علیها وانتفاء الشكّ فی حرمته بالعلم بها أو ما یقوم مقام العلم شرعاً وهو استصحاب عدم وقوع التذكیة على الحیوان المذكور.

موضوع: 
نويسنده: