پنجشنبه: 9/فرو/1403 (الخميس: 18/رمضان/1445)

الأمر الرابع: حسن الاحتیاط مطلقاً

لا یخفى حسن الاحتیاط مطلقاً حتى فیما قامت الحجّة على عدم الوجوب فی الشبهة الوجوبیة، أو عدم الحرمة فی الشبهة التحریمیة، سیّما إذا كان فی الاُمور المهمّة كالدماء والفروج، فما دام احتمال فوت الواقع باقیاً یحسن رعایته والإتیان بالمحتمل.

نعم، إذا كان ذلك مخلّا بالنظام وطرأ علیه عنوانٌ ثانویٌّ محرّمٌ فلا یجوز ولا یكون حسناً، ولكن إذا علم أنّ رعایة الاحتیاط فی أمر مّا ینتهی إلى ما یرضى به الشارع فهو حسن وعلیه ینبغی قبل ذلك ترجیح بعض الاحتیاطات احتمالاً أو محتملاً.

 

موضوع: 
نويسنده: