جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

التنبیه الخامس: فی تعذّر الجزء أو الشرط

إذا كان شیء جزءاً أو شرطاً للمركّب منه و من غیره مطلقاً حتى فی حال العجز

 

عنه، یسقط الأمر به إن عجز عن هذا الشیء. وإذا كان جزءاً أو شرطاً له فی صورة التمكّن منه، لا یسقط باقی الأجزاء بالعجز عنه كما هو واضح؛ لأنّ المأمور به فی حال العجز سائر الأجزاء، هذا فی مقام الثبوت.

وأمّا فی مقام الإثبات، فإن كان هنا دلیل على كونه هو المأمور به من الأوّل مثل: «لا صلاة إلّا بطهور»،([1]) فالمتّبع الدلیل فیحكم بسقوط الأمر إذا كان عاجزاً عن تحصیل الطهارة. كما أنّه لو دلّ الدلیل على وجوب الصلاة مطلقاً مثل: «الصلاة لا تسقط بحال» فإن عجز مثلاً عن القیام لا یسقط الأمر بسائر الأجزاء بالعجز عنه.

وإن صار ذلك مورد الشكّ ، فلم یدر أنّ الجزء الّذی عجز عنه جزء له حتى فی حال العجز عنه لیكون الأمر بالمركّب منه ساقطاً به، أو أنّه جزؤه فی حال التمكّن منه؟ فمقتضی الأصل البراءة عن الباقی عقلاً ونقلاً، لكون الشكّ فی وجوبه شكّ بدویّ.

هذا، وقد یقال بالتمسّك بالاستصحاب للحكم بوجوب الباقی؛ فإنّه كان قبل العجز عن هذا الجزء واجباً، فالآن یكون هو كما كان ویستصحب وجوبه السابق.

وفیه: أنّ ذلك لا یتمّ إلّا على القول بصحّة القسم الثالث من استصحاب الكلّی والجامع بین الوجوب المرفوع بالعجز والحادث المحتمل قیامه مقامه.([2]) أو أن یقال بالمسامحة العرفیة([3]) فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب لا الدقّة العقلیة إذا كان ما یتعذّر ممّا یتسامح به عند العرف، فیقال ببقاء الوجوب النـفسی المتعلّق بتمام الأجزاء ببقاء سائر الأجزاء. وبعبارة اُخرى یقال ببقاء الموضوع ببقاء الباقی من الأجزاء.

 

لا یقال: إنّ المستصحب الوجوب الضمنی أو الغیری الّذی كان الباقی محكوماً به قبل حدوث العجز.

فإنه یقال: إنّه كان متفرّعاً على الحكم النفسی المتعلّق بالجمیع وهو مشكوك البقاء، لعدم بقاء موضوعه بالعجز عن بعض أجزائه، فلا یصحّ الحكم ببقاء الفرع مع الشكّ فی بقاء الأصل.

أقول: اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ ذلك من القسم الثانی من استصحاب الكلّی، لأنّ وجوب الباقی من الأجزاء یكون باقیاً إن كان الوجوب المتعلّق بهذا الجزء مشـروطاً بالتمكّن منه، وإن كان مطلقاً فالوجوب المتعلّق بسائر الأجزاء یرتفع بارتفاعه بالعجز، فعلى هذا یستصحب الوجوب الكلّی الجامع بینهما.

 

([1]) الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص58، ح1، باب 14، فیمن ترك الوضوء.. ؛ الطوسی، تهذیب الأحکام، ج1، ص49-50، ح144، ص 209، ح605؛ ج 2، ص140، ح545، 566؛ الحرّ العاملی، وسائل الشیعة، أبواب الوضوء، ج1، ص365، ب1، ح1.

([2]) الأنصاری، فرائد الاُصول، ص294، 397؛ الخراسانی، كفایة الاُصول، ج2، ص249.

([3]) الأنصاری، فرائد الاُصول، ص294، 397؛ الخراسانی، كفایة الاُصول، ج2، ص249.

موضوع: 
نويسنده: