جمعه: 31/فرو/1403 (الجمعة: 10/شوال/1445)

فی المراد من المانع

إشارة:

هل المستفاد من الروایة إلغاء احتمال المانع بعد إحراز وجود المقتضـی والمقتـضى، وهو الحكم بعدم الاعتناء بالشكّ فی حدوث النوم بعد إحراز الوضوء المقتـضی للطهارة وحصول مقتضاها به؟ وذلك هو مورد السؤال فی الروایة، وهو القدر المتیقّن منها أو أنّها تدلّ على أعّم من ذلك فإذا احتمل وجود المانع حین حصول المقتضی وقبل حصول المقتضـى ـ بالفتح ـ یحكم بإلغاء هذا الاحتمال؟ مثلاً على القول باقتضاء الملاقاة النجاسة ومانعیة الكرّیة عنها فیقال بنجاسة الماء لدلالة الصحیحة على إلغاء احتمال المانع مطلقاً، فتدلّ على القاعدة المسمّاة بقاعدة المقتضی والمانع القاضیة بوجود المقتضى ـ بالفتح ـ بمجرّد وجود المقتضی، فلا یضـرّ باعتبارها احتمال وجود المانع قبل حصول المقتضى ـ بالفتح ـ .

 

ومقتضى التحقیق: عدم دلالتها على إلغاء احتمال المانع مطلقاً، بل مقصورة على مورد السؤال وهو احتمال حدوث المانع بعد إحراز وجود المقتضى ـ بالفتح ـ كما هو الظاهر من الروایة. والله هو العالم.

موضوع: 
نويسنده: