جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

التنبیه التاسع: فی التفصیل بین ترتّب الآثار غیر الشرعیة

من الاُمور الّتی ینبغی ذكرها ذیل التنبیه السابع: أنّ ما ذكر فی التنبیه المذكور ـ من عدم حجّیة جعل المثبت، أی عدم ترتّب الأثر العادی أو العقلی على المستصحب، ولا الأثر الشرعی المترتّب علیه بواسطة الأثر العادی أو العقلی المترتّب علیه ـ إنّما یكون بالنسبة إلى ما كان أثراً للمستصحب بوجوده الواقعی دون ما إذا كان الأثر لأعمّ من وجوده الواقعی والظاهری. فوجوب إطاعة الحكم المستصحب ـ  سواء كان واجباً أو حراماً ـ  أثر عقلی لاستصحاب الحكم بوجوده الأعمّ من الواقعی والظاهری ویترتّب على استصحابه. وذلك لاستقلال العقل بوجوب إطاعة أمر المولى سواء كان ظاهریاً أو واقعیاً ثبت بالقطع أو بالظنّ المعتبر أو بالأصل. فباستصحاب الوجوب وإجراء الأصل یتحقّق ما هو موضوع لحكم العقل، أی أمر لمولى وإیجابه. ومثل هذا خارج عن الاُصول المثبتة، فتدبّر.

موضوع: 
نويسنده: