جمعه: 10/فرو/1403 (الجمعة: 19/رمضان/1445)

المقام الثانی: فی حكم الاجتهاد

إعلم: أنّه لا ریب فی جواز الاجتهاد واستفراغ الوسع المذكور لمن كان له أهلیة ذلك كما یجوز له تحصیل تلك الأهلیة.

والظاهر أنّه واجب على الأوّل للأحكام المبتلى بها بنفسه، فلا یجوز له التقلید، للأصل ولانصراف ما دلّ على جوازه، مثل: قوله تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ([1]) عنه. فیجب علیه ـ لغیره، ولحفظ الـشریعة القویمة من الاندراس والانطماس ـ كفایة.

وأمّا الثانی فیجب لنفسه تحصیل قوّة الاجتهاد عند فقد المجتهد الحیّ.

 

ویمكن أن یقال بعدم الوجوب وجواز الرجوع إلى الأموات.

ویجب علیه أیضاً ـ لغیره إذا لم یمكن له الرجوع إلى الأموات، ولحفظ الشـریعة ـ بالوجوب الكفائی.

وفی جمیع الصور المذكورة إنّما یجب الاجتهاد أو تحصیل القوّة علیه عند عدم إمكان الاحتیاط، أو الوقوع به فی العسر والحرج.

هذا تمام الكلام فی الاجتهاد موضوعاً وحكماً. وقد عرفت أنّه لا فرق فیه بین من یسمّى ـ عند من ینازع فی الاصطلاح أو اللفظ ـ بالمجتهد أو الأخباری فكلّ فی استفراغ الوسع لتحصیل الحجّة على الحكم الشرعی سواء، وإن كان قد یتّفق للبعض عدم وصوله إلى حجّیة ما ثبت عند غیره حجّیته كما إذا لم یثبت له تخصیص عامّ، أو تقیید مطلق، أو نحو ذلك. والله هو العالم.

 

 

 

([1]) النحل، 43؛ الأنبیاء، 7.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: