لا ریب فی أنّ الاجتهاد موقوف على معرفة طائفة من المسائل، وإن شئت فقل: إلى طائفة من مسائل طائفة من العلوم، كالعلوم العربیة (النحو والصـرف واللغة)، وكالتفسیر.
لا یخفى أنّه إذا كان التعارض بین الإثنین وكان أحدهما أظهر من الآخر یحمل الظاهر على الأظهر، وإذا لم یكن أحدهما كذلك فالحكم ما ذكر من التخییر أو الترجیح.