- المقصد السادس: في المنجّز للحكم الشرعي شرعاً أو عقلاً
- المقام الأوّل: في القطع
- فصل: في حجّية ظاهر کلام الشارع
- فصل: في حجّية خبر الواحد
- فصل: في الإجماع
- فصل: في حجّية الشهرة
- فصل: في دليل الانسداد
- مصادر التحقیق
ومن جملة الآیات الّتی استدلّ بها على حجّیة خبر الواحد آیة النفر.
قال الله تبارك وتعالى فی سورة البراءة: ﴿وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ﴾.([1])
([1]) التوبة، 122.