مسألة 32: إذا كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك، لا یجزی فیه حكم التخمیس؛ لاختصاصه بمجهول المالك.