أمّا الآیات الّتی استدلّ بها على الاحتیاط فطائفتان:
الأمر الثالث: وجوب الاحتیاط
وممّا ذكرنا ظهر أنّ تحریر محلّ النزاع یمكن على أنحاء:
المقصد السابع فی الاُصول العملیة