ومنها: الأرضون الموات، والكلام فیها یقع فی طیّ أُمور:
الأرض الّتی تملك من الكفّار من غیر قتال ولم یوجف علیها بخیل ولا ركاب، سواء انجلوا عنها أو مكّنوا المسلمین منها طوعاً وهم فیها، كالبحرین.
مسألة 104: لا یجوز للمستحق اخذ الخمس من المالك ثم رده علیه، بل ولا ردّه إلى غیره ممّن هو منه كولده وزوجته، وكما إذا كان
مسألة 102: قد أشرنا فیما ذكرناه إلى احتساب الدَین خمساً لو كان
مسألة 99: الظاهر أنه لا یعتبر فی ابن السبیل الفقر فی بلده.