مسألة 58: إذا اشترى عیناً للتكسّب بها فزادت قیمتها السوقیّة، إلّا أنّه لم یبعها حتى تنزّلت ورجعت إلى قیمتها السابقة، فالمسألة تطرح ضمن فرعین:
مسألة 55: قال الشیخ الأنصاری+: «فی وجوبه (أی الخمس) فی مثل الزكاة والخمس إذا فضل شیء منهما عن مؤونة السنة إشكال؛ نظراً إلى أنّه للسادة والفقراء، فكأنّه یدفع إلیهم ما یطلبونه، فیشكل