مسألة 10: الظاهر أنّه لا خلاف بین فقهائنا فی اعتبار النصاب فی الكنز.
ثم إنّه إنّما یجب تخمیس الغنیمة بعد إخراج المُؤَن الّتی أنفقها بعد تحصیلها لحفظها وحملها ورعیها ونحو ذلك، فإنّ هذا هو الّذی یستظهر من الحكم بدفع مثلها.